0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
السؤال :
س:ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شاق كمن يذهب للاحتطاب من الفيوش وهي أعمال تشق على الصائم فهل يجوز له أن يفطر؟|
الإجابة
ج:لم يقل أحد من العلماء . أن الأعمال الشاقة تجوز للصائم الفطر إلا مؤلف فقه السنة لكن إذا قد (دوَّخ) الصائم أو أغمى عليه فيفطر للضرورة .
أما الجواز فلم يجوِّزه العلماء . فعمال المصانع والورشات وأصحاب الأعمال الحكومية لا يجوز لهم الفطر .

2021-08-25 08:15:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63954

من مات وعليه صوم ماذا عليه؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65853

نسيت وأفطرت برمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
63646

قضاء الصيام للمراة الحائض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61210

تحمل المالك جريمة لم يباشرها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54953

النجَّاسة في القطيفة والموكيت

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60335

أخذ التالي الأجرة على تلاوة القرآن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61696

إعطاء زكاة الفطر الجماعة لواحد أو الواحد لجماعة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62585

شهادة المرأة في إقامة الحدود

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61182

الضرب بآلة لا تقتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع