0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الإفطار في رمضان بسبب الاختبارات
الإفطار في رمضان بسبب الاختبارات
السؤال :
س:هل أداء الاختبار لطلبة وطالبات الجامعة في نهار رمضان عذر شرعي يجوز للطالبة أو الطلاب الأقطار في أيام الاختبار على أساس أن يقضي ما أفطر بعد خروج شهر رمضان ومضي يوم عيد الفطر المحرم صيامه شرعاً وما هو الدليل على الجواز أو على عدم الجواز ؟|
الإجابة
ج:صيام شهر رمضان المبارك واجب على كل بالغ عاقل من ذكر أو أنثي لا فرق بين من كان طالباً ومن كان أستاذاً أو من كان تاجراً ومن كان موظفاً وظيفة عاديه أو وظيفة عظيمة في اعتمادها وفي مسؤولياتها ولم يجوّْز القرآن والنبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام لأحد من الرجال المكلفين أو من النساء المكلفات الفطر في نهار رمضان بأي حال من الأحوال والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع لم تفرق بين أحد من الناس كائناً من كان إلا من كان مسافراً أو مريضاً من الذكور أو من الإناث وعلى من أفطر لمرض أو سفر القضاء في أيام آخر وهكذا أجاز الشرع الفطر لمن كانت حبلى قد يضر الصوم بجنينها أو مرضعة قد يضر الصوم برضيعها أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها في أيام أخر وهكذا إن كانت حائضاً أو نفساء فإن الصوم وقت الحيض أو وقت النفاس غير واجب شرعاً بل الواجب على من كانت حائضاً أو نفساء هو الإفطار وإذا صامت فهي آثمة بصيامها ولا يجزئ الصوم ولا يسقط عنها الوجوب لأن الصوم حال الحيض أو حال النفاس غير مشروع بل ولا ينعقد ولا يجزئ . والمشروع هو الإفطار وجوباً فمن أتتها العادة الشهرية في شهر رمضان فعليها الإفطار والقضاء سواءً كانت في تلك الأيام تؤدي الاختبار أو قد فرغت من الاختبار أم لم تكن من طالبات العلم ولا ممن ستتقدم للاختبار وهكذا فمن ولدت فعليها الإفطار وجوباً حتى ينقطع الدم فالحيض والنفاس موجبات للإفطار والمرض والسفر والحبل والرضاع كل واحد منها مجوز للإفطار والاختبار غير مجوز للإفطار أبداً . والخلاصة أن من كانت مسافرة أو مريضة أو مرضعة لطفلها الذي قد يحصل عليه الضرر بالصوم أو حبلى قد يضر الصوم جنينها فالصوم في إحدى هذه الحالات غير واجب ولا مانع لإحداهن من الإفطار لأحد هذه الأعذار وعلى من أفطرت منهن القضاء ومن كانت حائضاً أو نفساء فالصوم في إحدى هاتين الحالتين حرام شرعاً والإفطار واجب شرعاً وعلى من أفطرت منهن القضاء وإذا صامت فهي آثمة وصومها غير مجز ومن كانت في حالة اختبار فلا يجوز لها أن تفطر سواءً كانت ستؤدي الاختبار صباحاً أم بعد الظهر أم في أيِّ وقت كان والدليل على ذلك كله أن الأدلة قد دلت على وجوب الصيام على كل بالغ عاقل من ذكر أو انثنى ولم تجوز الأدلة الإفطار إلاَّ لمن كان مريضاً أو مسافراً أو مرضعاً سيضر الصوم طفلها أو حاملة قد يضر الصوم جنينها فقط ولم يجوز لأحد غير من ذكرنا والتي ستتقدم للاختبار داخله في عموم من يجب عليها الصوم لأن أدلة الصوم القطعية شامله لها ولغيرها ممن لم يجوز له الشرع الإفطار كائناً من كان وأما من كانت في حالة نفاس أو حالة حيض فالإفطار في حقها واجب لا جائز فمن كانت في حالة اختبار وأتتها العادة الشهرية فعليها أن تفطر وجوباً لكونها في حالة نفاس أو حيض لا لكونها تؤدي الاختبار الذي ليس بعذر مجوز للإفطار ولم يرد ما يدل على أنه عذر مسوغ للإفطار لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس بل الأدلة الشرعية تدل على وجوب الصوم وعلى تحريم الإفطار لمن لم تدل الأدلة على خروجه من عموم أدله جواز الإفطار أو وجوبه سواء كان ذكراً أم أنثى في حالة اختبار أم أي عمل كان ما دام عاقلاً بالغاً .
2021-08-25 08:15:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55299

كفارة من لا يستطيع صوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65887

صفة إخراج كفّارة الإطعام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
67048

الإفطار بعذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54744

مكان أول جمعة صليت في الإسلام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56215

المفهوم لا يقدم على المنطوق

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61087

عقوق الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65852

المحبّة فى الله

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
55052

الواو وما تفيده في آية الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62313

الجمع والقصر للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع