0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاقتراض للزواج
الاقتراض للزواج
السؤال :
أنا رجل يتيم ونويت أن أخطب فتاة أرغب الزواج منها حيث أني موظف في الدولة وقررت أن أزوج نفسي ولم أجد من يساعدني في أمر الزواج حتى أجنّب نفسي المعاصي والذنوب والسيئات والفواحش ولم يتوفر لي المبلغ فأخبروني زملاء لي أن أستلف المبلغ من البنك على حساب أن يخصم من معاشي ،هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ للزواج بحيث وأني ذكرت ما سبق من الظروف التي تمر بي ويخصم من معاشي شهرياً أفتونا في ذلك ؟
الإجابة
إذا وجدت وسيلة أخرى للاقتراض أو تحصيل المبلغ (المهر) فلا يجوز لك ، أما إذا لم تجد وخشيت على نفسك الوقوع في الزنا وكنت مضطر لذلك فلا بأس بقدر حاجتك ودفع ضرورتك
2021-11-16 10:24:52
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63106

معاملة مالية بصورة عكس العينة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66278

أخذ القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60548

حكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65833

هبة الأب لولده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
55491

حكم إسبال اليدين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
65981

عمل المندوب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55402

حكم الاقتراض من البنك للزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65161

الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
63083

أخذ قرض للإفراج عن أخي السجين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع