0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاقتراض للزواج
الاقتراض للزواج
السؤال :
أنا رجل يتيم ونويت أن أخطب فتاة أرغب الزواج منها حيث أني موظف في الدولة وقررت أن أزوج نفسي ولم أجد من يساعدني في أمر الزواج حتى أجنّب نفسي المعاصي والذنوب والسيئات والفواحش ولم يتوفر لي المبلغ فأخبروني زملاء لي أن أستلف المبلغ من البنك على حساب أن يخصم من معاشي ،هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ للزواج بحيث وأني ذكرت ما سبق من الظروف التي تمر بي ويخصم من معاشي شهرياً أفتونا في ذلك ؟
الإجابة
إذا وجدت وسيلة أخرى للاقتراض أو تحصيل المبلغ (المهر) فلا يجوز لك ، أما إذا لم تجد وخشيت على نفسك الوقوع في الزنا وكنت مضطر لذلك فلا بأس بقدر حاجتك ودفع ضرورتك
2021-11-16 10:24:52
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55822

حكم العمولة بالزيادة على أقساط القرض

/ فتاوى المعاملات المالية فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
66069

القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55409

حكم الافتراض الربوي من البنوك بداعي الضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55569

ضوابط المشاركة في المسابقات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66076

أخذ ابن الأخ نصيب الجدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55406

حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
55405

حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55402

حكم الاقتراض من البنك للزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65273

الاقتراض للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع