الإكثار بالحلف بالطلاق
السؤال :
ليس هناك سؤال
الإجابة
ما حصل من الأخ السائل من حلفه بالطلاق حرام لا يجوز، إذ أنه داخل في قوله ^: «من حلف بغير الله فقد أشرك»( ) وحيث أنه وقع منه ذلك فهو ينزل منزلة اليمين، وعليه الكفارة، ولا يقع الطلاق في أصح قولي أهل العلم، فيكون عليه كفارة لثلاثة أيمان، وهي: إطعام ثلاثين مسكيناً لكل كفارة عشرة مساكين، والله أعلم. وأنصح الحالف أن ينتهي عن الحلف بالطلاق؛ لأنه خطير؛ لئلا يحصل ما يكره، وأيضاً عليه ألا يكثر من الحلف ولو بالله؛ لأن الله أمر بحفظ الإيمان في قوله تعالى: ((وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ))[المائدة:89] الآية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2021-11-16 10:24:29