الأم من الرضاعة بعد الإرضاع خمس رضعات
السؤال :
امرأة أرضعت ولدا، ثم تزوج هذا الولد بامرأة ثم مات هذا الولد، فهل يجوز لزوج المرأة التي أرضعت الولد أن يتزوج بالمرأة التي مات عنها الولد الرضيع؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فإنها تصير أمه من الرضاعة، وزوجها أباه من الرضاعة، وإذا عقد الرجل على امرأة حرمت على أب الزوج، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} وسواء كان ابنه من النسب أو كان ابنه من الرضاع، وعليه فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة لأنها من المحرمات، فزوجة الابن حرام سواء في ذلك النسب والرضاع.
2022-03-31 13:11:47