0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الانحناء لتقبيل ركبتي والديه
الانحناء لتقبيل ركبتي والديه
السؤال :
س:ما قولكم فمن يقول أنّ من ينحني لتقبيل ركبتي والديه فهو آثم ومشرك بالله ؟|
الإجابة
ج:مسألة تقبيل الولد قدم والدته أو قدم والده هل هو مشروع أو غير مشروع محل نظر لأنه من المحتمل أن يقال بأنه غير مشروع لأنه لم يرو أن أهل بيت النبي ﷺ كانوا يقبلون قدم رسول الله ﷺ عند قدوم أحدهم عليه أو عند قدومه ﷺ عليهم عند رجوعه من الغزوات أو من أي سفر ولا صباح كل يوم أو عقب صلاة الفجر أو في الأعياد لاعن ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ولا عن ولديها الحسن بن علي أو الحسين بن علي رضي الله عنهما ولا عن أخواتها زينب زوجة أبي العاص بن الربيع  أو رقية زوجة عثمان ابن عفان  ولا عن أم كلثوم زوجة عثمان أيضا وهكذا لم يرو عن أمهات المؤمنين أو عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن قبلن قدم النبي ﷺ أو ركبتي النبي ﷺ وهكذا كبار الصحابة  لم يرو عن أحد منهم أنه قبل قدم النبي ﷺ أو ركبتيه في عيد أو عند قدوم أحدهم من سفر بل ولا في أي مناسبة من المناسبات مع أنه كان أحب إليهم من أولادهم ومن آبائهم ومن الناس أجمعين . ويحتمل أن لتقبيل الولد لركبتي والديه أصل في السنة وهو ما جاء في حديث ( ) قدوم وفد عبد القيس على النبي ﷺ من البحرين وعلى رأس الوفد رئيس الوفد (الأشج) أو (أشج عبد القيس) فقد جاء في هذا الحديث ( ) أنهم لما قدموا المدينة ولما رأوا النبي ﷺ نزلوا عن رواحلهم وتقدموا إلى النبي ﷺ يسلمون عليه ويقبلون قدميه ولم يرو أن النبي ﷺ نهاهم عن ذلك التقبيل أو كرهه كما كره القيام له عند قدومه عليهم الوارد في حديث آخر.
وهذا إن دلَّ على شيءٍ فهو أن تقبيل الركبتين من الولد لإحدى والديه أو لهما معاً غير مكروه شرعاً لأنه لو كان مكروهاً أو محظوراً لكان النبي ﷺ منعهم من ذلك . والأحسن في مثل هذا أن يجمع بين حجة من يقول أن تقبيل الركبتين مشروع وبين من يقول بأنه ممنوع بأن يقال لا يشرع الاستمرار على تقبيل ركبتي الوالدين والمحافظة على ذلك التقبيل على الصفة التي كانت معتادة عند الكثير من الناس في كل مناسبة بحيث أن من اعتاد ذلك التقبيل يعد نفسه باراً بوالديه ومن لم يعمل عمله لا يعد من البارين لوالده أو لوالدته أو لهما جميعاً لأنه لو كان ذلك مشروعاً على جهة الدوام لكان أهل بيت النبي ﷺ وأصحابه أحق الناس به ولكانوا هم السابقين إلى مثل هذا التعظيم والاحترام . ولكن إذا أحب أحد الأولاد أن يعبر عن حبه لوالدته أو لوالده أو لهما معاً في بعض المناسبات مثل أيام الأعياد أو عند قدوم أحدهما أو قدومه هو من السفر أو في أي مناسبة من المناسبات فيقبل ركبتي والدته أو والده أو يقبل ركبتي كل واحد من والديه من غير أن يجبراه على ذلك فلا مانع له من ذلك ولا يسمى بفعله مبتدع ما دام ولم يكن فعله هذا على جهة الدوام والاستمرار ولا بأمر منهما أو من أحدهما وإنما يعمل ذلك نادراً بلا أمر وإنما صدر منه ذلك من نفسه تعبيراً عن خالص حبه وشوقه إليهما أو إلى أحدهما ولا يقال لمن عمل هذا العمل نادراً أنه عاص أو آثم لأنه لو كان التقبيل على هذه الصفة من العصيان لما أقر النبي ﷺ وفد عبد القيس عليه لأنه لا يقر أحداً على أي معصية أو إثم أو على أي شيء مناف للشريعة المحمدية الغراء . وإذا قلنا أنه لا يسمى بفعله هذا مبتدعاً ولا عاصياً فبالأولى والأحرى لا يسمى بفعله هذا مشركاً بالله على حد ما جاء في السؤال بأن من يقول بأن من يقبل ركبتي والديه أو من ينحني لتقبيل والديه مشرك بالله على حد ما جاء في السؤال من يقول بأن من يقبل ركبتي والديه أو من ينحني لتقبيل ركبتي والديه مشرك بالله لأن الحكم على أحد المسلمين بأنه مشرك عظيم الخطر لأن التكفير للمسلم يحتاج إلى دليل قطعي لأن كونه مسلماً مقطوع به ولا يجوز إخراج المسلم من إسلامه المقطوع به إلى الكفر والشرك بالله إلا بيقين أو بدليل قطعي أي أن من كنا على يقين من إسلامه فلا يخرجه من إسلامه المتيقن إلا بيقين ولا يوجد دليل ظني يدل على أن من قبَّل ركبتي والديه فقد أصبح مشركاً فضلاً عن دليل قطعي يدل على ذلك .وهذا كله إن صح أن هناك من يزعم أن تقبيل ركبتي الوالدين شرك وأن من قبل ركبتهما يكون بفعله هذا مشرك بالله. وكيف يكون مشركاً وهذا التقبيل قد عمله وفد عبد القيس ولم ينههم النبي عن ذلك بل أقرهم وحاشاه من أن يقر أحداً على فعل هو من الشرك بالله  . والحاصل أن الناس في هذه المسألة ما بين الإفراط والتفريط والصواب هو التوسط ما بين الإفراط والتفريط.
أي من الناس من يظن أن تقبيل الولد ركبتي والديه مندوب أو واجب أو أنه من كمال الطاعة وهذا الظن ليس عليه دليل ولم يرد ما يدل على مشروعيته من قول النبي ﷺ أو فعله أو تقريره على أنه مشروع على جهة الندب أو الوجوب ولا روي عن أحد من أهل بيته ﷺ أو عن أحد من أصحابه أنه كان يعمله أو يقول بأنه مشروع . ومن الناس من يظن أنه بدعة وأن من عمله فهو آثم بل ومشرك على حد ما جاء في هذا المقال وهذا أيضا ليس عليه أثارة من علم ولا دلَّ على كونه بدعة أو شركاً أي دليل ولا سيما إذا كان نادراً وبلا أمر من الأبوين خصوصاً أنه قد جاء ما يدل على جوازه نادراً وبلا أمر كما في حديث وفد عبد القيس وغيره .
والصواب هو التوسط وذلك بالقول بأنه غير مشروع لعدم ورود ما يدل على المشروعية على الدوام ومن فعله نادراً بلا أمر فهو غير مبتدع لوروده في حديث وفد عبد القيس والدين يسر والشريعة سمحة . والله ولي الهداية والتوفيق وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .
2021-08-25 08:12:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61076

سب زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64038

عصيان الابن للأب الذي كان يعصي والده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
61069

تقبيل الولد ركبتي والديه احتراماً لهما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60316

ميراث ابن الزانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60150

أخذ ولي المرأة من مهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60152

من مات وعليه مهر زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61069

تقبيل الولد ركبتي والديه احتراماً لهما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64791

مات عن: أربع بنات وأخ وأخت أشقاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61155

اختلاف أولياء المقتول بين القصاص والدية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع