البرهان على من يدعي طلاق الزوجة
السؤال :
س:رجل تزوج امرأة ومكث معها خمسة وثلاثون عاماً في مدينة (جبلة) وله امرأة أخرى في (همدان) وبعد وفاته ادعت زوجته التي في (همدان) وولدها بأن زوجته التي في (جبلة) مطلقة ولم تبلغ التي في (جبلة) إلا بعد أن وصلا إلى (جبلة) يطلبان الأموال التي في (جبلة) وحمل معها الورقة المزعومة التي تفيد بأن المذكورة مطلقة وتقول الورقة باسم آمنه بنت محسن واسمها الحقيقي آمنه بنت حسن أفتونا هل البلاغ في الطلاق شرط أم لا ؟|
الإجابة
ج:إن العبرة في هذه المسألة وأمثالها بالبرهان الصحيح على أن الرجل المتوفى لم يمت إلا وقد طلق وإلاَّ لزم في هذا حضور الكاتب والشهود لصحة الورقة الحاكيه للطلاق من عدمه وإن صح أن الورقة صحيحة وذلك بعدالة كاتبها وشهودها وقولهم بأن ما حرر الكاتب هو الواقع صح الطلاق وإن لم تصح هذه الورقة فالأصل بقاء هذه المرأة في عصمة زوجها ولا يعتبر صحة الورقة أو عدمها إلا بحضور الطرفين إلى القاضي الشرعي في المنطقة .
2021-08-17 08:53:17