البيع بالتقسيط
السؤال :
ما حكم البيع : أن يتفق المشتري مع التاجر أو الضمين على شراء سلعة ما (سيارة – ثلاجة ) بقيمة معلومة ، ديناً من المعرض ثم يقسطها الوسيط ( التاجر – الضمين ) على المشتري بسعر الآجل مع زيادة على قيمتها الفعلية .|مثال : الثلاجة في المعرض نقداً بمائة ألف ريال يمني .|يأخذها الوسيط ليبيعها إلى المشتري بمائة ألف وثلاثين ألفاً آجلاً ..|مع العلم أن الوسيط قد يكون البائع نفسه أو أجنبي يضمن السعر ويأخذ الزيادة ؟|أفتونا مأجورين .
الإجابة
- إذا كان البائع ( الوسيط ) لن يعقد مع المشتري (طالب السلعة ) إلّا بعد أن يملك السلعة وتدخل في ضمانه فيجوز ولو اشتراها من أجل أن يبيعها للمشتري على الصحيح .
- وأما إذا كان البائع ( الوسيط ) لا يملك السلعة ولا يحوزها إلى محله فلا يجوز أن يبيعها للمشتري بمجرّد دفعه لقيمتها فقط ،لأنّ هذا فيه شبهة الربا .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:34