0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ التأمين خلف الإمام في القنوت
التأمين خلف الإمام في القنوت
السؤال :
إذا دعا الإمام في القنوت , هل نُؤَمِّن وراءه أم لا ؟
الإجابة
رُوي في ذلك حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قنت شهرًا متتابعًا في الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ، في دبر كل صلاة ، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة , يدعو على أحياء من بني سليم , على رِعْل ، وذَكْوان ، وعُصَيَّة , ويُؤَمِّن مَنْ خلفه , أخرجه أبو داود وغيره , وفي سنده هلال بن خباب , وقد تغير حفظه , وأيضًا فكل من روى عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قنوته هذا ما نقل التأمين على الدعاء , إلا أن يقال: إن هذا الحديث قد عمل بمعناه أهل العلم ؛ فقد قال صاحب “المغني” (1/789): ” فصل: إذا أخذ الإمام في القنوت أَمَّنَ من خلفه , لا نعلم فيه خلافًا…” اهـ . وهو اختيار أحمد ، وإسحاق في آخرين , ولم أقف على من صرح بنفي التأمين إذا جهر الإمام بالقنوت
, نعم هناك من نفى القنوت أصلاً , وهناك من خيّر المأموم بين التأمين ، وأن يدعو بنفسه , كما في “المجموع” (3/501-502) وطالما أن هذا هدي السلف – رضي الله عنهم – فلا حاجة للنكير على من فعل ذلك , وكون أن الشيء لم ينقل إلينا ؛ فنحن لا نعمل به إذا لم يرد عن سلف الأمة العمل به , أما وهذا الذي عليه عمل وفتوى أكثر السلف ؛ فلا بأس به , لكن لا ننكر أيضًا على من ترك ذلك ونهجره ؛ فالأمر سهل ، والله أعلم .

إلا أن التأمين يكون في مواضع الدعاء لا الثناء , وهو اختيار أحمد , كما في “سؤالات أبي داود لأحمد” ص (67) وهو الذي صححه النووي في “المجموع” (3/501-502) .
وهل يدعو الإمام بصيغة الجمع ؛ ليدخل المأموم أم يدعو بصيغة الإفراد ؟
الراجح من أقوال أهل العلم: أنه يدعو بصيغة الجمع ؛ ليشرك المأموم معه , فيؤمن على دعائه , وقد قال بذلك النووي في “المجموع” (3/496-497) وفصّل شيخ الإسلام ، كما في “مجموع الفتاوى” (23/ 116-119) بين الأدعية السرية التي لا يؤمِّن عليها المأموم: كدعاء الاستفتاح , وأدعية السجود , والتشهد , ونحو ذلك , فإن السنة قد وردت بإفرادها , وبين أدعية القنوت التي يُحتاج أن يؤمن عليها المأموم ، فيجهر بها الإمام ، وتكون بصيغة الجمع ، قال: ” فإن المأموم إذا أمن كان داعيًا , قال الله تعالى لموسى وهارون: ]قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا[ وكان أحدهما يدعو , والآخر يُؤَمِّن , وإذا كان المأموم مؤَمِّنًا على دعاء الإمام ؛ فيدعوا بصيغة الجمع , كما في دعاء الفـاتحة في قولـه: ]اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ[ …” اهـ . وقد ذكر نحو ذلك الحافظ ابن كثير في “تفسيره” في سورة يونس (2/565) وهذا التفسير مأخوذ من كلام السلف ، ولم أقف عليه صحيحًا مرفوعـًا , وانظر “السلسلة الضعيفة” لشيخنا الألباني – حفظه الله – برقم (1516) .
وأما الاستدلال على الدعاء بصيغة الإفراد بحديث: ” اللهم اهدني فيمن هديت… ” الحديث , فقد سبق أن ذكرت أن القنوت في الوتر لا يصح في هذا الحديث , وقد استدل به ابن الهمام في “شرح فتح القدير” (1/447) وزاد فقال: إن هذا كان دعاء النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في صلاة الفجر , وكان يصليها إمامًا , ولم ترد الرواية بصيغة الجمع . انتهى بمعناه, والحديث الذي استدل به على ذلك ضعيف، والله أعلم .
(تنبيه): حديث أبي هريرة مرفوعًا: ” لا يحل لرجل يؤم ، فيخص نفسه بالدعاء دونهم ؛ فإن فعل ؛ فقد خانهم “ حديث منكر , قاله شيخنا الألباني – حفظه الله – في “تمام المنة” ص (278-280) بل قد نقل حكم ابن خزيمة عليه بالوضع , وإقرار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم له ؛ وذلك لثبوت السنة بالدعاء المفرد في مواضع كثيرة في الصلاة ، والله أعلم .
2021-09-12 13:03:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62353

تنبيه الإمام المأمومين أنه سيصلى الوتر بتشهد واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64972

الفرج بين المصلين ؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
54620

دخول الصبيان المميزين في صفوف الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61742

الذبح في شهر رجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61559

اخراج زكاة الفطر عن الأهل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61750

صلة ركعتي الفجر وقد أقيمت الفريضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61737

رؤية الهلال في بلد دون بلد

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62432

ما حكم تدريس المرأة للشباب والشابات في فصل واحد؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67454

قول المصلي في التشهد الأوسط والتشهد الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع