التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات؟
السؤال :
هل يجوز التبرع بالحيوانات المنوية من الرجل أو التبرع بالبويضات من المرأة؟
الإجابة
يقول الله عز وجل: [للهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا (50) ]. {الشُّورى}.
فالعقم قد يكون ابتلاء من الله عز وجل للذكر أو للأنثى، فإن كان من الأنثى واستعصى العلاج فالسبيل إلى الإنجاب أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى إلى جانب الأولى، وإن كان من الرجل واستعصى الأمر ولم تقدر المرأة على البر جاز لها أن تطلب الطلاق أو تفسخ عقد نكاحها لدى الحاكم.
وإن كان يتأتى عملية التلقيح الاصطناعي في حول كون الحيوانات المنوية ضعيفة أو ضعف في البويضات مثلاً فالشرع لا يمنع عملية التلقيح الاصطناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب شريطة أن يكون تحت إشراف أيدي مسلمة أمينة، وبشرط أن تكون الحيوانات المنوية من الزوج والبويضة من الزوجة.
وأما استعارة الحيوانات المنوية من رجل آخر لتلقيح بويضة المرأة الأجنبية فهذا محرم شرعاً.
وكذلك إذا كانت البويضة من امرأة أجنبية وتلقح بحيوانات الرجل ثم توضع بعد التلقيح في رحم امرأته، وهذا ما يسمى بالرحم المستعار فهذا محرم أيضاً، بل هذا الجنين يعتبر ولد زنا. فالواجب التحري في هذه المسائل
2021-09-25 12:07:36