0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ التبرع بالدم للصائم
التبرع بالدم للصائم
السؤال :
شخص طلب منه التبرع بالدم وهو صائم صيام تطوع، وقال له الطبيب أفطر فأفطر، فهل يكتب له أجر صيام ذلك اليوم - صيام تاسوعاء - وهو غير قادر على صيام يوم الحادي عشر ويريد مخالفة اليهود؟ وهل التبرع بالدم من مفطرات الصيام؟
الإجابة
يستحب صوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم ( صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ) رواه مسلم، ويستحب أن يصوم التاسع مخالفة لليهود لحديث( لئن عشت إلى قابل ?صومن التاسع ) رواه مسلم، أو يصوم يوما بعده، ومن صام التاسع وحال العذر دون صومه فأفطر لمصلحة غيره وكان محافظا على هذه السنة كتب له الأجر لحديث( إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ) رواه البخاري؛ والتبرع بالدم لا يفطر به الصائم قياسا على الحجامة وإنما يكره، فإن شق عليه الصوم أفطر .
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67328

الفطر بسبب مرض لا يرجى برئه 

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65619

أهمية ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
61551

دخول شهر رمضان إذا اختلف الناس

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68050

استشهاد المرأة المتوفاة بالولادة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66435

الماء المشمس

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
66833

مشروعية قول جمعة مباركة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع