0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ التبرع بالدم للصائم
التبرع بالدم للصائم
السؤال :
شخص طلب منه التبرع بالدم وهو صائم صيام تطوع، وقال له الطبيب أفطر فأفطر، فهل يكتب له أجر صيام ذلك اليوم - صيام تاسوعاء - وهو غير قادر على صيام يوم الحادي عشر ويريد مخالفة اليهود؟ وهل التبرع بالدم من مفطرات الصيام؟
الإجابة
يستحب صوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم ( صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ) رواه مسلم، ويستحب أن يصوم التاسع مخالفة لليهود لحديث( لئن عشت إلى قابل ?صومن التاسع ) رواه مسلم، أو يصوم يوما بعده، ومن صام التاسع وحال العذر دون صومه فأفطر لمصلحة غيره وكان محافظا على هذه السنة كتب له الأجر لحديث( إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ) رواه البخاري؛ والتبرع بالدم لا يفطر به الصائم قياسا على الحجامة وإنما يكره، فإن شق عليه الصوم أفطر .
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65580

الإغماء في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
67394

البخاخ للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
63141

حكم نزول المذي في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67774

نسيان دعاء دخول الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66457

نقض الوضوء من القيء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67553

الصدقة بالطيب والبخور

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع