التحريم فى وقت غضب
السؤال :
رجل حصل منه أن زوجته اتّصلت عليه إلى صديق له فرفع سماعة الصوت وأسمع كلام زوجة صديقه للناس فسمع زوجها كلامها في السماعة فقال لها حرمتِ عليا وحليتِ على هذا الرجل الذي اتصلتِ عليه . وهو في حالة غضب لم يقصد بها شيء إنما غيرة وغضب وأنه قال لزوجته إنْ اتصلتِ بهذا الرجل مرّة ثانية فأنتِ طالق ما هو الحكم ؟
الإجابة
تحريم الرجل زوجته على الصحيح يمين يكفّرها لقوله تعالى : ( يا أيها النبي لم تحرّم ما أحلَّ الله لك ...) إلى أن قال جل وعلا :( قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم .) الآية ، وأنصح الزوج أن يحفظ لسانه من هذه اللفظة .
- وأما قوله لزوجته ( إذا اتصلت بهذا الرجل مرة ثانية فهي طالق ) فُيرجع في هذا إلى نيّته وقصده فإن قصد منعها وزجرها من اتصالها بذلك الرجل ، فيجب عليها طاعته وعدم التواصل مع رجل يغار زوجها منه أولا محرمية بينها وبينه ، فإذا اتصلت بعد ذلك لحاجة أو بإذن زوجها كفر كفارة يمين والله أعلم .
- وأما إذا عزم على الطلاق فباتصالها تقع طلقة واحدة ، وأنصح الأخ السائل بحفظ لسانه وضبط نفسه عند الغضب ، كما أنصح الزوجة بالطاعة بالمعروف والمحافظة على بيتها وعدم إرضاء الشيطان بالاستجابة للتواتر والغضب أصلح الله أحوالهما .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:45