التداوي بأبوال الإبل
السؤال :
س:ما هو الرد على من يستدل بجواز التداوي بالمحرمات بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعرنيين بأن : (يشربوا من أبوال الإبل)( ) والأبوال نجسة؟ |
الإجابة
ج:لا نسلم أن الأبوال نجسه لأن المسألة فيها اطلاقان وتفصيل.
القول الأول : أن الأبوال جميعها ما عدى بول الآدمي طاهرة وهو قول الظاهرية ودليلهم الأصل حيث أن الأصل في الأشياء الطهارة والدليل لم يرد إلا في نجاسة بول الآدمي فقط.
القول الثاني : أنّ أبوال جميع الحيوانات نجسة وهو قول الشافعية ودليلهم الحديث الصحيح حينما مر رسول الله ﷺ على قبرين يعذبان فقال صلى الله عليه وآله وسلم (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)( ) وقالوا الألف واللام في البول في الحديث للعموم فهي تعم جميع الأبوال .
القول الثالث : التفصيل وهو أن بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر وبول ما لا يؤكل لحمه نجس وهذا قول الهادوية الزيدية والشوكاني رجح مذهب الظاهرية وهو أن جميع أبوال الحيوانات طاهرة لأن اللام ليست للجنس في حديث القبر وإنما المراد بها بول الإنسان نفسه والدليل أن الألف واللام للعهد وليست للجنس ما ورد في رواية أخرى للبخاري أيضاً (أنه كان لا يتنزه من بوله) ( ) والصحيح أن أبوال جميع الحيوانات طاهر وإذا وردت رواية تحتمل وتحتمل ورواية صريحة فيعمل بالرواية الصريحة وعلى فرض أن الألف واللام في الحديث للجنس وليست للعهد كما قال الشافعي فنقول هي خاصة بالتداوي بأبوال الإبل فقط . فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي.
2021-08-17 08:53:34