0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التسمّي لغير الأب
التسمّي لغير الأب
السؤال :
ما حكم من ينتسب في البطاقة أو الجواز ويتسمى باسم آخر للعمل في إحدى الدول العربية أو الأجنبية بحيث أنه في الدول يأخذ الجنسية ويدخل من أقاربه للعمل على أنهم أولاده وهم لا ينكرون أباهم بل في علمه وعلم الجميع ما حكم هذا الفعل هل يدخل في الحديث ( لعن الله من انتسب لغير أبيه ....) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة
- لا يجوز الانتساب إلى غير الأب وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) [رواه الشيخان ]وفيهما أيضاً : ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر ) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - , وعليه فيكون حرام على رجل أن ينتسب لغير أبيه لمصلحة دنيويّة كما ذكر في السؤال وبالله التوفيق .
2021-11-20 09:42:19
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55372

أثر لبن المرأة على من رضع منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
63817

زواج التحليل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
68106

مُصافحة الرجل جدة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65665

وقوع الطلاق المشروط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65111

الصلاة بدون وضوء ناسياً

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64370

حكم وقوع الطلاق للزوجة المريضة نفسيّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62132

هل تجب نفقة الأم على أولادها في حال إعسار الأب

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62345

معاش الأب لابنته التي لها أبناء يعولونها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
66197

هل خال الأب محرم للبنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع