0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التسمّي لغير الأب
التسمّي لغير الأب
السؤال :
ما حكم من ينتسب في البطاقة أو الجواز ويتسمى باسم آخر للعمل في إحدى الدول العربية أو الأجنبية بحيث أنه في الدول يأخذ الجنسية ويدخل من أقاربه للعمل على أنهم أولاده وهم لا ينكرون أباهم بل في علمه وعلم الجميع ما حكم هذا الفعل هل يدخل في الحديث ( لعن الله من انتسب لغير أبيه ....) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة
- لا يجوز الانتساب إلى غير الأب وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) [رواه الشيخان ]وفيهما أيضاً : ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر ) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - , وعليه فيكون حرام على رجل أن ينتسب لغير أبيه لمصلحة دنيويّة كما ذكر في السؤال وبالله التوفيق .
2021-11-20 09:42:19
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68097

مُصافحة زوجة العم أو الخال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68101

كشف وجه الجدة عند زوج بنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68110

دخول ابن الأبن على زوجة جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64976

نكاح المرأة وهي فى عصمة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65064

توفي وترك ثلاث بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64613

هل مسح الشعر يجزئ عن غسله

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
56146

الرضاعة مع العم من أم الأب

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66245

الرضاعة مع ابن الأخت من الأب والزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63221

مبلغ بسيط من جيب الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع