التشقير
السؤال :
أنا فتاة أدرس في الجامعة وهناك بعض الفتيات اللاتي يستعملن التشقير وهي مادة توضع على جوانب الحاجب بحيث يجعل الحاجب يبدو كأنه مُنمّصاً فما حكم هذه المادة وهي ما تسمى بـ) تراب الذهب ( ، مع العلم أني كنت أستعمله وتوقفت عن ذلك بسبب ما قيل لي من أنه لا يجوز استعمال هذه المادة في هذا الموضع وهو الحاجب ، وأن لها استعمالات أخرى ؟|س2 :- هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند خروجها من المنزل إلى الجامعة أو إلى أي مكان آخر كزيارة الأقارب أو إحدى الصديقات أو إلى السوق ؟ وما حكم الخمارات الملونة ؟ مع ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنّة ؟
الإجابة
ج1 _ النمص مُحرّم ، بل هو من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة وأما التشقير وهو استعمال الصبغات لترقيق الحواجب حتى تبدو منمصة فهذا اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين والأولى تركه لشبهه بالنمص ولضرره كما ذكر بعض الباحثين والله أعلم .
ج2 _ الصحيح من قولِ أهل العلم أن الوجه عورة ، فيجب على المرأة أن تسترها وتستر جميع بدنها لعموم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة ، ولأن الوجه مجمع المحاسن في المرأة وسداً لذريعة الافتتان بها فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها بثياب لا زينة فيها ولذا فإن استعمال النساء للعباءات المُطرّزة أو الأخمرة المُطرّزة ذات الزينة الظاهرة لا يجوز لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) وقد فسر ذلك بظاهر الثياب والله أعلم
2021-11-20 09:42:21