0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصدق باللقطة
التصدق باللقطة
السؤال :
(شيخنا المبارك،جاء أحد المصلين في المسجد بمائة ريال سعودي وجدها في الساحة.. وقد سألت بعض الناس إن ضاعت ﻷحد مبلغ سعودي فليأت بعلامته ويأخذها.. واﻵن المبلغ له يومان.. هل أحتاج أن أذيع في اﻹذاعة أو يكفي نشر الخبر عندي.. ثم كم أمكث حتى إذا لم يأت أحد فأتصدق بها بنية صاحبها؟)
الإجابة
(اللقطة تعرف تعريفاً كاملاً إذا كانت مما تتبعه همة أوساط الناس أما ماكان دون ذلك فيأخذه الملتقط دون تعريف هذا المبلغ في بعض المجتمعات مما لا تتبعه همة أوساط الناس ،وفي بعضها تتبعه وأنتم أدرى بمجتمعكم،ومع ذلك عرفه مدة أخرى وفي نطاق المكان الذي وجد فيه فإن لم يعرفه أحدٌ فتصرفوا فيه لمصلحة المسجد أو نحو ذلك.)
2021-09-21 11:59:09
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60965

التعريف باللقطة في مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60973

كيف تصرف اللقطة بعد التعريف سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62644

كفارة إنفاق لقطة الحرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64162

قراءة المأموم للفاتحة مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65618

أقوال فترة ما بين السجود أو الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65518

الزكاة عن مال الدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64230

التصدق على الجزار من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
65755

من أراد التصدّق بمال الورث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60960

التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع