التصرف في الأمانة
السؤال :
يا شيخ أكرم الله يجزيك خير ويحفظكم عندي سؤال: هل يجوز أمانة نقود أنك تشتغل بها للتجارة وفي حالة طلبها أسلمها لصاحبها؟ أفدني ولك الأجر والثواب من الله الكريم.
الإجابة
الأمانة لا يجوز التصرف فيها ، ومن تصرف فيها دون إذن صاحبها فهو متعد، وعليه الضمان لقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وقوله تعالى : (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) فلا تجوز التجارة بالوديعة وان كنت ستعيدها كاملة بعد ذلك، ومن تاجر بها فقد تعدى وضمن، واختلف العلماء في الربح الناتج عن هذه التجارة إلى أربعة أقوال :
1 - إن الربح للأمين لأنه يضمنه بالتصرف وهذا مذهب مالك وهو المختار.
2 - إن الربح لصاحب المال، وإن تصرف الأمين كالغاصب لتعديه بغير إذن مالكه، فيكون الربح تبعا لأصله، نص عليه الإمام أحمد في المتجر بالوديعة.
3 - يرد الأصل لصاحبه ويتصدق بالربح قال به أبو حنيفة.
4 - يقتسمان الربح بينهما كالمضاربة وهذا الرابع يدل عليه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه ?بنيه واتجرا فيه وربحا وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض الصحابة: اجعله مضاربا فجعله مضاربة.
2022-03-28 11:27:42