0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصرف في الأمانة
التصرف في الأمانة
السؤال :
يا شيخ أكرم الله يجزيك خير ويحفظكم عندي سؤال: هل يجوز أمانة نقود أنك تشتغل بها للتجارة وفي حالة طلبها أسلمها لصاحبها؟ أفدني ولك الأجر والثواب من الله الكريم.
الإجابة
الأمانة لا يجوز التصرف فيها ، ومن تصرف فيها دون إذن صاحبها فهو متعد، وعليه الضمان لقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وقوله تعالى : (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) فلا تجوز التجارة بالوديعة وان كنت ستعيدها كاملة بعد ذلك، ومن تاجر بها فقد تعدى وضمن، واختلف العلماء في الربح الناتج عن هذه التجارة إلى أربعة أقوال : 1 - إن الربح للأمين لأنه يضمنه بالتصرف وهذا مذهب مالك وهو المختار. 2 - إن الربح لصاحب المال، وإن تصرف الأمين كالغاصب لتعديه بغير إذن مالكه، فيكون الربح تبعا لأصله، نص عليه الإمام أحمد في المتجر بالوديعة. 3 - يرد الأصل لصاحبه ويتصدق بالربح قال به أبو حنيفة. 4 - يقتسمان الربح بينهما كالمضاربة وهذا الرابع يدل عليه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه ?بنيه واتجرا فيه وربحا وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض الصحابة: اجعله مضاربا فجعله مضاربة.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62817

مازاد فهو لك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65958

الإتفاق على البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66165

حكم قسائم الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67031

من يجب عليه الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
67945

انتقاض وضوء الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66945

خدمة المرأة زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع