التعدد
السؤال :
فضيلة الشيخ أنا متزوّج ولديّ ثلاثة أولاد ولكن هذا الزواج تمّ عن طريق البدل وهو أنّي زوجت أحد الشباب بأختي وتزوجت أخته وبمهر مسمّى وكان هذا الزواج عندي مرفوضاً ، ولكن مع إصرار أسرتي الكريمة على الزواج ما كان مني إلا أن توكّلت على الله وتزوجت وحصلت مشاكل بين أختي وزوجها بسبب أنّه أراد أن يتزوج ثانية ، وأخذوا زوجتي وبعد مدّة اتصلت بوالد زوجتي ، فأخبرني أن ابنه الذي هو زوج أختي لا يريد إرجاع زوجته وأما ابنتي إذا أردت إرجاعها فلا مانع بشرط أن تدفع مبلغ ( 500,000) ريال فعملت له سنداً بذلك فوافق على أن ترجع زوجتي ، ولكن عندما أخبرت أسرتي رفضوا أن ترجع زوجتي عندهم في البيت لأن أخوها زوج أختي طلّق زوجته وأمروني بأن أطلق زوجتي (أخته ) فرفضت ذلك وأستأجرت فهل عليّ إثم في ذلك أم لا ؟ وما واجبي تجاه والدتي وأخواتي خاصة المطلّقة وهل كان على أختي أن تمنع زوجها من الزواج بأخرى ؟
الإجابة
-ليس عليك إثم في إرجاعك زوجتك وضمك لأولادك بل و التصرّف الصحيح حتى لا تفترق الأسرة ويتشتت الأبناء وكان الأحرى بأختك أن تسلك مسلكك في الرجوع إلى زوجها وضم أولادها ،ولا يجوز لها أن تمنعه من الزواج بثانية إن كان أراد ذلك ويجب عليه العدل في النفقة والسكن كما هو معلوم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:32