0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
السؤال :
س:إذا كان خاتم ذهب لا يزيد ثمنه عن ألفي ريال ولقطه ملتقط في مدينة واحتاج إلى ثمنه بعد أن عرَّف به ولم يأت صاحبه فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا قد عرَّف به سنة فهنيئاً له ، على أنه يضمن إذا جاء صاحبه .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55528

حكم التصرف باللقطة قبل مرور حول التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
67430

لقطة الخاتم الذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
67325

اللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56137

حكم إرضاع المرأة كبيرة السن

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60574

تقدير السعاية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61022

اختلاط النساء بالرجال في الوظائف واختلائهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63617

تخاصم المعتمر أو الحاج مع الآخرين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63607

نية غسل مكة مع غسل الإحرام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64276

الصلاة مع وجود قطرة دم على الثوب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع