التفريق بين دم الحيض والاستحاضة
السؤال :
امرأة عادتها المستمرة ستة 6 أيام، في أحد اﻷشهر جاء الدم ثمانية أيام ، وفي الشهر التالي تجاوز خمسة عشر يوما ، فكيف تحسب عادتها؟
الإجابة
من كانت عادتها ستة أيام، ثم انتقلت ثمانية أيام، ثم استمر الدم وتجاوز خمسة عشر فله حالتان، فإن كانت معتادة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شروط التمييز، فعادتها ثمانية أيام وما بعدها استحاضة.
وإن كانت مميزة بين الدماء فترى أسود وأحمر ولم ينقص الأسود عن يوم وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر ولم ينقص الأحمر عن خمسة عشر فالدم الأسود حيض والأحمر استحاضة.
2021-12-05 08:36:54