0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ التفريق بين دم الحيض والاستحاضة
التفريق بين دم الحيض والاستحاضة
السؤال :
امرأة عادتها المستمرة ستة 6 أيام، في أحد اﻷشهر جاء الدم ثمانية أيام ، وفي الشهر التالي تجاوز خمسة عشر يوما ، فكيف تحسب عادتها؟
الإجابة
من كانت عادتها ستة أيام، ثم انتقلت ثمانية أيام، ثم استمر الدم وتجاوز خمسة عشر فله حالتان، فإن كانت معتادة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شروط التمييز، فعادتها ثمانية أيام وما بعدها استحاضة.
وإن كانت مميزة بين الدماء فترى أسود وأحمر ولم ينقص الأسود عن يوم وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر ولم ينقص الأحمر عن خمسة عشر فالدم الأسود حيض والأحمر استحاضة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66332

طهارة المرأة قبل انقضاء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
55460

حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67793

خروج دم من المرأة أغلب الشهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66496

الغسل من رؤية المني

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67809

لا حرج على الطبيخ للمرأة الجُنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
68226

مات عن: بنت وأخ وأخت وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع