0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التفضيل بين الأولاد في العطية
التفضيل بين الأولاد في العطية
السؤال :
يا شيخ أكرم: أب عنده مجموعة من الأولاد وأراد أن يخص واحدا منهم او اثنين بعطية مثلا قطعة أرض فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية بل الواجب العدل بينهم لحديث النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى، قال: «فإني لا أشهد» رواه مسلم، وفي رواية (ف? تشهدني إذا، فإني ? أشهد على جور).
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65686

حكم بطاقة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
63250

بسطة بيع عند سوق القات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62787

اختلاف سعر العاجل عن الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68171

خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66741

العدد الذي تقام به الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67912

صلاة من لا يُحسن الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع