التكبير بعد عيد الأضحى
السؤال :
نرى كثيرًا من الناس يُكَبِّرُون عقب الصلوات الخمس في المساجد , وذلك في يوم عيد الأضحى ، وفي أيام التشريق , هل لهذا أصل؟
الإجابة
التكبير منه مطلق ومقيد , فالمطلق الذي يكون على كل حال , في البيوت , والأسواق ، وغير ذلك ، والمقيد الذي يكون عقب الصلوات الخمس أيام التشريق , وجمهور أهل العلم على تقييد هذا التكبير المقيد بصلاة الفريضة جماعة , دون النوافل , وكذا صلاة الفرد وإن كان في فريضة , خلافًا للشافعي – رحمه الله – وقد نقل الزركشي الإجماع على التكبير عقب جماعة الفرائض ، فقال: ” بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف , لا النوافل ؛ وإن صُلِّيَتْ في جماعة …” اهـ من ” شرح الزركشي ” (1/491).
وفي “بداية المجتهد” (1/514) , قال ابن رشد: ” واتفقوا أيضًا على أن التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج , واختلفوا في توقيت ذلك اختلافًَا كثيرًا … اهـ
وإذا كانت صلاة فريضة في غير جماعة ؛ فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر , أخرجه ابن المنذر في ” الأوسط ” (4/305) برقم (2212) وقد اعتمد هذا الأثر أحمد ، وذهب إليه , وذهب مالك إلى تكبير المنفرد بالفريضة , وفَهْمُ ابن عمر مقدم على غيره , والله أعلم .
وعند ابن أبي شيبة برقم (5649): ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم, قال: ” كانوا يكبرون يوم عرفة , وأحدهم مستقبل القبلة , في دبر الصلاة: الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله , والله أكبر , الله أكبر , ولله الحمد .
وهذا سند صحيح , ولو جعلناه حكاية عمن فوق إبراهيم ؛ فهو عن الصحابة , وإلا فهو عن جماعة التابعين , وهذا في عرفة , فما ظنك بأيام التشريق ؟
( فوائد ):
الأولى: لا يُكَبَّر عقب صلاة العيد ؛ من أجل أن يتهيأ للخطبة , ولعدم وروده . انظر ” الإنصاف ” للمرداوي (2/440) وانظر المذاهب في ذلك في ” فتح الباري ” لابن رجب (9/26-27) .
الثانية: إن نسي المصَلِّي التكبير المقيَّد بعد الصلاة , وخرج من مكانه , وطال الوقت , لم يكبر عند جماعة , والأمر في ذلك واسع , وانظر ” الشرح الممتع ” (5/222-224) .
الثالثة: فإن قضى المرء صلاةً أيام التشريق , وهي من صلوات غير أيام التشريق , كبر عند بعضهم ، والراجح خلافه ، كما سبق ؛ لأنه لم يصلها جماعة , وإن قضى صلاة تشريق في غير أيام التشريق ؛ لا يكبر , على الصحيح من مذهب الحنابلة ، كما في ” الإنصاف ” (2/437) لأنه ليس زمان تكبير , ولم يصلها جماعة أيضًا.
الرابعة: إذا فرغ من صلاة الفريضة ؛ قدم الاستغفار على التكبير , قاله شيخنا ابن عثيمين – حفظه الله – كما في ” الشرح الممتع ” (5/216) لأنه المناسب لما يحدث في الصلاة من تفريط , أو ذهول , وقد بَيَّض شيخ الإسلام كما في ” الاختيارات ” ص (82) لتقديم التكبير على بقية الأذكار , والأمر في ذلك واسع , والله أعلم .
الخامسة: الأَوْلَى أن يرفع الصوت بالتكبير , وهو الثابت عن عمر والصحابة – رضي الله عنهم – حتى يرتج منى تكبيرًا , وغير الحاج يتبع الحاج في ذلك – على قول جماعة من أهل العلم – انظر ” الحاوي ” للماوردي (2/485).
السادسة: وهل يكبر عقب صلاة الجنازة ؟
من منعه استدل بأنها مبنية على التخفيف , ولهذا حذف أكثر أركان الصلاة منها , ومن أجازه قال: هي أولى من النوافل – على قول من قال به – والقول بأنها مبنية على التخفيف ضعيف ؛ لأن التكبير ليس في نفسها فتطول به . اهـ بتصرف من ” المجموع ” للنووي (5/37) وهو محل نظر , والله أعلم .
وهذه المسائل الأمر فيها واسع , وإن رجح بعض العلماء بعضها على بعض , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:31