0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التلفظ بأكثر من طلقة
التلفظ بأكثر من طلقة
السؤال :
القضية امرأة متزوجة وحدث بينها نقاش هي وزوجها حول شهادة شهد بها وقالت له لماذا تشهد ربما أن الشهادة تكون زور وسبب أنك تجهلها وبعد ساعتين قالت له قم للغداء، وقال لها لماذا قلتِ لي أنها شهادة زور أنتِ طالق ، طالق، طالق ثلاث مرات هذا ما حصل أرجو منكم إفادتنا هل لها طريقة حل أو لا علماً أن زوجها جاء إلى عندي يريد يحلل ويعيدها ورفضت ذلك إلا بعد ما تستفتي في الشرع أيضاً هل هناك كفارة ؟ وما نوع وكيفية طريقها ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنّه تلفّظ بالطلاق في مجلس واحد ثلاث مرات ، فيقع طلاقه طلقة واحدة في أصح قولِ أهل العلم وبإمكانه أن يراجع زوجته في العدّة ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وأنصح الزوج بعدم التسرّع في الطلاق وحفظ لسانه والله الموفّق .
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64672

أغضبته فطلقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65713

حكم طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66264

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55521

حكم الصلاة بغير وضوء نسياناً

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

علي بن محمد بارويس
55381

حكم الاغتسال بماء زمزم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
65261

تمليك الولد من قبل أبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
61855

ذهاب شخص للحج وعليه دين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64542

لمن يكون الشفعة بالشراء من الورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
63172

تسديد الدين من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع