التنازل بالبيّنة الشرعية
السؤال :
رجل توفي كلالة وهو)ع.ص.ش(وله أولاد أخوة وهم (ع.م.ص) و(ع.ع.ص( وأخوان ثلاثة وللعلم أن زوجة المتوفي هي )أم .ع.م.ص( .|موضوع الفتوى: ظهور وثائق من بعد المتوفي بحوزة )ع.م.ص( سبع نقاط سوف ترفق مع الفتوى صورة منها والنقاط هي:|1- وثيقة تنازل عن ما هو له إرثاً بعد زوجته المتوفية )ن .ص. ح( في مناوب الشرجية مقابل مهرها ويكون التنازل لابن أخيه (ع.م.ص) فهل هذا صحيح ؟|2- وثيقة نقال ترب بترب وأرض بأرض ل(ع.م) من بعد جده (أ.ن.ش)| 3- وثيقة نقل أرض بدل أرض لابن أخيه (ع.م)ما حكم هذا النقل ؟|4- وثيقة وقف بأرض مقابل قراءة القرآن في شهر رمضان بنضارة (ع.م.ص)|5- وثيقة بيع لزوجته في بعض قطع من الأرض مقابل ما يباع عليها ما هو لها إرثاً بعد والدها وأخيها هل هو هذا البيع صحيح أم باطل ؟|6- وثيقة نذر بما ورث بعد عمه ومقداره ربع تركة عمه المتوفي عما نذر به ووهبه لابن أخيه (ع.ع.م)هل هذا النذر صحيح ؟|7- وثيقة نذر بمقدار ثمانية أتلام لزوجة ابن أخيه (ع. م)مقابل ما قامت به من خدمة أثناء مرضه ما حكم هذا النذر .|- علماً أنه باقي أرض للمتوفي لم تقسم بعد .
الإجابة
ج1-إذا ثبت التنازل بالبيّنة الشرعيّة وقبضه المتنازل له في الحياة فهو هبة مقبوضة يستحقها لا يحق لأحد منازعته فيه والله أعلم .
ج2-3- إذا ثبتت المناقلة بالبينة الشرعيّة كما في الوثيقة المرفقة فهي صحيحة معتبرة والله أعلم .
ج4-الوقف إذا ثبت بالبيّنة فهو معتبر ، لكن يصرف في جهة بر كالفقراء والمساكين ،وأما القراءة فالصحيح أن إهداءها للميت غير مشروع ، للصائمين ...الخ من الأعمال الصالحة التي ينال أجرها الواقف بإذن الله تعالى والله أعلم .
ج5-إذا ثبت البيع لزوجته بشروطه وقبضت المبيع في الحياة فالبيع صحيح نافذ والله أعلم .
ج6- إذا ثبت النذر بالبيّنة فالنذر صحيح نافذ محرر يدخل في ملك المنذور له ويخرج من ملك الناذر والله أعلم .
ج 7- إذا ثبت النذر بالبيّنة لزوجة ابن أخيه فهو صحيح نافذ يدخل في ملكها ويخرج من ملك الناذر بشرطه .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28