قولك (يحرم علي أن أطلبه منك) تقصد بذلك الجماع يرجع إلى قصدك ونيتك لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات)
فإن قصدت إيقاع الطلاق فيقع الطلاق ويكون هذا اللفظ من ألفاظ الكناية وإن قصدت اليمين فيقع يمينا وعليك في حال طلب ذلك منها أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين وجبة واحدة من أوسط ما يطعم أهلك ولقول ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري ومسلم: (إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها) .وبما أنك لم تقصد بذلك أيقاع الطلاق ولا اليمين فلا شيء عليك في ذلك وهذا مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى والله اعلم.
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
66428 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
61532 | اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ | ||
55932 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني |
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
62993 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
67144 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
62200 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
65146 | علي بن محمد بارويس | ||
65121 | علي بن محمد بارويس | ||
64378 | علي بن محمد بارويس |