التوكيل في الشراء
السؤال :
يا شيخنا بارك الله فيك: أنا كنت ذاهبا بدارجتي للسوق واستوقفوني اثنان من أقاربي وقالوا هات اثنين اكياس من الدقيق، وأعطوني مبلغا من المال. وذهبت لأشتري الدقيق فقال صاحب البقالة: الفلوس ناقصة قلت له باجيبها ورجعت للبيت واخبرت أقاربي بذلك الدين الذي عليهم؟ علما بأني قلت لصاحب المحل أنا باجيبها، في هذه الحالة هل يعتبر الدين علي أم عليهم، علما بأنني اخبرتهم بذلك؟
الإجابة
أنت وكيل في شراء كيسين من الدقيق بمال معين، ولو أمر الموكل الوكيل بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل لمخالفته، ومتى خالف الوكيل على وجه لم يأذن له فيه لم يصح تصرفه، قال النووي في المنهاج: (ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل)، والحاصل أن التصرف بالشراء للغير في الذمة من غير أذن لا يجوز فإن قبل الشخصان المذكوران ذلك وإلا فالدين الذي البائع في ذمتك.
2022-03-28 11:27:42