التيمم حياءً من طلب ماء للغسل
السؤال :
كان ضيف في المدينة عند أحد الأقارب، واحتلم ولم يغتسل يوما كاملا حياء فتيمم وكان يتوضأ ويصلي، وإحدى الصلوات صلى بهم إماما وهو جنب، فما يلزمه الآن ؟
الإجابة
يجب على من أصابته الجنابة وهو ضيف أن يطلب ماء الغسل، فإن كان البرد شديدا وخاف من استعمال الماء وجب عليه أن يطلب تسخين الماء ولا يصح التيمم ، فإن تيمم والحالة هذه وصلى فصلاته باطلة ، ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها من غير غسل، ولا يجوز الحياء في هذه الأمور فاعلم «أَنه عليهِ السلام حضر وقد أقِيمَت الصلاة وَعدلت الصفُوف حَتى قَامَ فِي مُصَلاهُ قبل أَن يكبر ذكر فَانصَرف وَقَال: مَكَانكُم فَلم نزل قيَاما حَتى خرج إِلَينَا وَقد اغتسل ينطف رَأسه مَاء فَكبر فَصَلى بِنَا» متفق عليه، وفي رواية ابن ماجة: (إِنِّي خرجت إِلَيْكُم جنبا وَإِنِّي أنسيت حَتَّى قُمْت فِي الصَّلَاة).
كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة
2021-12-05 08:36:54