التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
السؤال :
فضيلة الشيخ: حفظك الله: هل يجوز لمن عليه غسل جنابة ويخاف من نزلات البرد أن يتيمم وهل يغتسل إذا ذهب وقت خوف الضرر وهل عليه إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم افيدونا جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم.
الإجابة
لا يتيمم للبرد إلا إذا خاف على نفسه أو عضو من أعضائه، ولم يجد ما يسخن به الماء، فإن قدر على تسخين الماء لزمه ذلك ولم يجز له التيمم ، وكذلك إذا لم يخف من استعماله، فإن لم يقدر على استعمال الماء وقدر على غسل بعض الاعضاء الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقى وان لم يقدر على شيء من ذلك بأن كان مسافرا في وكانت ليلة باردة تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فإنه تيمم للبرد ولا إعادة.
2022-03-28 11:27:54