0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
السؤال :
فضيلة الشيخ: حفظك الله: هل يجوز لمن عليه غسل جنابة ويخاف من نزلات البرد أن يتيمم وهل يغتسل إذا ذهب وقت خوف الضرر وهل عليه إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم افيدونا جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم.
الإجابة
لا يتيمم للبرد إلا إذا خاف على نفسه أو عضو من أعضائه، ولم يجد ما يسخن به الماء، فإن قدر على تسخين الماء لزمه ذلك ولم يجز له التيمم ، وكذلك إذا لم يخف من استعماله، فإن لم يقدر على استعمال الماء وقدر على غسل بعض الاعضاء الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقى وان لم يقدر على شيء من ذلك بأن كان مسافرا في وكانت ليلة باردة تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فإنه تيمم للبرد ولا إعادة.
2022-03-28 11:27:54
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55046

تكرار الوضوء بعد الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55471

حكم المحتلم إذا لم يستطع الغسل خوف البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
55028

المرأة إذا احتلمت

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67817

المقصود بالترجيع والتثويب

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
66575

صلاة المسجد وقت المطر الكثير

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67080

الحقنة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع