0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها في العدة ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أخيها أو أختها . لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لحديث "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"( ) وإذا أراد الزوج الزواج بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى انتهاء العدة .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67457

زواج الرجل بابنة ابن أخته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60133

الزواج بزوجة والد الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60209

حديث: (واحتجبي منه يا سودة)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56341

أحاديث الصبر على المرأة التي تصاب بالصرع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61304

صيام نذر الصيام يومي الاثنين والخميس

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60410

البيع الذي فيه حيلة على بعض الورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60724

حكم من يأخذ على أبيه أو جده أو عمه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63407

..صحة حديث إذا اغتسلت المرأة من حيضها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61304

صيام نذر الصيام يومي الاثنين والخميس

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع