0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
السؤال :
رجل يريد أن يتزوج من امرأةٍ كزوجةٍ ثانية وزوجته الأولي هي أخت أم والد الثانية أي أخت جدتها أم والدها فهل يجوز الجمع بينهما|
الإجابة
هذه جدتها فكيف يجوز الجمع بين المرأة وجدتها والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60222

تبني الولد من اللقطاء

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60133

الزواج بزوجة والد الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60115

النكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62318

تزكية الديون التي في ذمم الناس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62046

أخذ من مال أبيه لمصروفات البيت بدون إذنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62287

على أي أذان يفطر الصائم إن لم ينضبط المؤذنون

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61393

حكم الزاني في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54720

الحكم فيمن تتهاون في أداء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع