0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
السؤال :
رجل يريد أن يتزوج من امرأةٍ كزوجةٍ ثانية وزوجته الأولي هي أخت أم والد الثانية أي أخت جدتها أم والدها فهل يجوز الجمع بينهما|
الإجابة
هذه جدتها فكيف يجوز الجمع بين المرأة وجدتها والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60131

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60109

حكم زواج المتعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60132

الزواج بطليقة ابن الأخ

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62014

النظر إلى أخت في الله ووصفها لآخر للزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63032

ما حكم من قتل نفسا وهو بحالة سكر؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62984

نظر الطبيبة لرحم المرأة المريضة في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54703

حكم من ترك الصلاة لمدة في سفر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62368

البيع

/ فتاوى منوعات

أحمد بن حسن سودان المعلم
63757

الخطأ في تقييم السلع وشراء البضائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع