الجهر للمؤتم
السؤال :
س:هل يشرع الجهر للمؤتم إذا لم يدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام ويقال بأنه لا يجوز الجهر؟ |
الإجابة
ج:من قال لك بأن لا تجهر في الركعة الأولى لك إذا كان الإمام قد سبقك بركعتين نظر إلى قول من يقول بأن قراءة المصلى جهراً بجانب من لا يجهر هي غير مشروعة لأن النبي ﷺ قد نهى عن الجهر بالقرآن عند من يقرأ القرآن ومن قال لك بأن الجهر لازم في هذه الحالة نظراً إلى قول من يقول بأن الجهر في الصلاة الجهرية واجب على كل من يقوم لأداء الركعتين الأوليتين. والخلاصة أن من أدرك الإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء لا يشرع له أن يجهر بقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن فيشوش على من بجانبه من المؤتمين الذين يقرؤن الفاتحة سراً وإذا شوش عليهم فسيدخل في عموم من نهاهم النبي ﷺ عن الجهر بالقراءة في قوله (ألا كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن وفي رواية بالقراءة)( ) ومن العلماء من يوجب عليه أن يجهر بالقراءة وهم الهادوية لأن الجهر في الركعتين الأوليتين واجبة عندهم سواء كان المصلى إماماً أو مؤتماً أو منفرداً وبناء على ذلك يوجبون على المؤتم الذي أدرك الإمام وهو في ثالثة المغرب أو في ثالثة أو رابعة العشاء أن يجهر بقراءته لإن ثالثة المغرب للإمام هي تعد الأولى للاحق وهكذا ثالثه العشاء أو رابعة العشاء للإمام هي للاحق الأولى أو الثانيه. أما رأيي الشخصي فهو عدم الجهر عملاً بقوله ﷺ "ألا كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن".
2021-08-11 08:16:56