إلحاق الولد
السؤال :
س:إذا زنت المرأة وهي حامل من زوجها الحقيقي فبمن يلحق الولد ؟|
الإجابة
ج:يلحق بزوجها لأن الولد للفراش كل من ولدت وهي تحت رجل أي هي في عصمته أو معتدة منه فالولد للزوج .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56056

قذف الملاعنة أو ولد اللعان بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62035

امرأتي تلعن أولادها وتضربهم فما الحل معها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56063

إقرار المرأة كان عليها حد زنى المحصن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60773

قذف الرجل امرأة وهي غير عفيفة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60212

إمكان انتساب الولد إلى الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64819

تجنب الشخص إذا لمست منه عدة مرات إلحاق الأذى

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55625

إلحاق المساقي بالأرض المشتراة عند البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع