0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الحج على نفقة الأبناء
الحج على نفقة الأبناء
السؤال :
س:أنا لا أملك الدراهم التي تكفيني وقد بذل ابني كلما أحتاجه فهل الحج واجب عليّ أو أنه غير واجب أفيدوني جزيتم عني خيراً؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الحج غير واجب على غير المستطيع حتى يستطيع وعند الاستطاعة يجب عليه الحج فوراً ولا يجب على من لا يستطيع أن يطلب من ولده نقوداً لكي يتمكن بها من أداء الحج لكن إذا كان الولد قد تطوع لوالده بمؤنة الحج فأخذ منه ما يحتاجه من النقود وحج فحجه صحيح وقد أجزأه الحج وسقط الوجوب عنه إن استطاع أما أنه يجب عليه أن يطلب من ولده محتاجات الحج فلا يجب عليه هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-11 08:16:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54277

الاستدانة لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54290

جمع النية في الحج للنفس والغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56154

القصة المنسوبة للصحابي الذي رفض إعطاء الزكاة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54342

خروج المتمتع من مكة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60383

بيع عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60904

حكم قتل النساء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55193

من حلف على ألا يفعل خيرًا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55930

الإشهاد على مراجعة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64492

خطبة الرجل على خطبة أخيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع