0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الحج على نفقة الأبناء
الحج على نفقة الأبناء
السؤال :
س:أنا لا أملك الدراهم التي تكفيني وقد بذل ابني كلما أحتاجه فهل الحج واجب عليّ أو أنه غير واجب أفيدوني جزيتم عني خيراً؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الحج غير واجب على غير المستطيع حتى يستطيع وعند الاستطاعة يجب عليه الحج فوراً ولا يجب على من لا يستطيع أن يطلب من ولده نقوداً لكي يتمكن بها من أداء الحج لكن إذا كان الولد قد تطوع لوالده بمؤنة الحج فأخذ منه ما يحتاجه من النقود وحج فحجه صحيح وقد أجزأه الحج وسقط الوجوب عنه إن استطاع أما أنه يجب عليه أن يطلب من ولده محتاجات الحج فلا يجب عليه هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-11 08:16:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54272

الهجرة من بلد منعت الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67570

استئجار من يحج عن الكبير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54298

الحج عن المرأة المستطيعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56039

الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55070

صلاة من لم يستطع الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56335

المياه النازلة من سطح الكعبة أثناء هطول الأمطار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64565

الحج عن القاتل لنفسه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64869

قول الزوجة (أنت عليّ مثل أخي فلان )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61143

اجتمعت مجموعة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع