الحج عن الزوجة
السؤال :
س:أفتونا عن رجل أدى فريضة الحج نيابة عن زوجته لأنها لا تتمكن من أداء الحج نظراً لمرضها فهل حجه عنها صحيح أولاً؟ |
الإجابة
ج:الحج لا يكون إلا من الشخص المكلف نفسه سواء كان رجلاً أم امرأة ولا يجوز لأحد أن يحج لأحد كائناً من كان اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه قد توفي أو عجز عن السفر لأداء فريضة الحج لكبر في السن أو لمرض ميأوس الشفاء فلا مانع له من أن ينيب عنه من يحج عنه مهما كان المناب عنه لا يستطيع أن يؤدي المناسك على الصفة المشروعة للمرض الميأوس منه أو للتقدم في السن حيث قد بلغ الشيخ الكبير من الكبر عتيا وأصبح في أرذل العمر لا يتمكن من الركوب على الطائرة ولا على الباخرة ولا على السيارة سواء كان رجلاً أم امرأة . وبناء على ذلك فإذا كانت هذه الزوجة عاجزة عن أداء فريضة الحج بأي طريق من الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لمرض ميئوس أو لطول العمر وقد حج السائل عنها بعد علمه بعجزها فإن حجَّه عنها صحيح ومجزئ وقد سقط عنها الوجوب ولا يجب عليها أي شيء لأن النبي ﷺ قد أجاز للمرأة التي سألته عن حجها عن أبيها الذي قد أصبح مقعداً لا يستطيع الركوب على الراحلة بأن تحج عنه لوجود العذر المسوغ للإنابة عنه أما إذا كان المرض مما يرجى الشفاء منه فلا تصح الإنابة عن هذا المريض ما دام ومرضه غير ميئوس ولا لكبر السن وطول العمر .
2021-08-11 08:16:44