الحج عن الغير
السؤال :
كيف يكون الحج عن الغير أريد أن أحج عن والدي رحمه الله تعالى؟
الإجابة
من تمكن من الحج فمات يجب أن يحج عنه من تركته، وإن مات ولم يتمكن من الحج لم يحب عليه، فإن حج ابنه جاز لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفاحج عنها؟ قالت: نعم حجي عنها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
ولكن يشترط ﺃﻥ يكون الابن الذي يريد الحج عن والده قد حج عن نفسه.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54297

الحج على نفقة الزوج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67578

وقت صيام الحاج المتمتع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54274

الاستدانة لتحصيل الاستطاعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66920

المحارم من جهة الأب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
68157

الطلاق نتيجة الصراخ والصوت المرتفع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66573

إجابة المؤذن أثناء الوضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع