الحج عن الغير
السؤال :
س:هل يجوز أن يحج أحد عن أحد ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز الحج إلاّ عن الرجل المقعد العاجز عن أداء الحج بنفسه أما عن الرجل الصحيح الذي يستطيع أن يحج بنفسه فلا يجوز الحج عنه أبداً .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67016

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54315

تكرار الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54368

استعمال العلاج لتأخير الدورة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55864

ذبح المرأة الذبيحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61145

هل القصاص حد؟

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64059

حكم من أحرم ثم تراجع عن الإحرام لسبب فماذا عليه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54270

حج الولد عن والده

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62450

الأشتراط على الزوج بعدم زيادة مدة سفره عن سنة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع