0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها
الحكم إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها
السؤال :
س:إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها . فهل يعد اختلاف المذاهب شبهة ؟|
الإجابة
ج:إذا زنى الرجل بمن أرضعته فهو أشد من الزنا بامرأة أخرى لأنه سيكون زانياً بأمه من الرضاع وهذا حرام بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع .
2021-08-17 08:53:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56133

الحكم في مذهب الظاهرية لو أرضعت امرأة رجلاً كبيراً

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56139

رضع الطفل من زوجة أخيه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56111

الرغبة في خطبة ابن عمه التي رضع من أمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60887

التورية في الاستئذان من الوالدين في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60234

إخراج مؤن تجهيز الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54995

الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62682

رضع من أمها ويريد الزواج بها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
56036

حكم الرجل إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60556

منع سقي الماء إذا كانت مزرعة واحدة وقسمت بين أربعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع