0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60457

حكم إعطاء البنك ربحًأ على المال المودع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60454

المخالفات الشرعية في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60460

بيع قدح قمح رديء بقدح جديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60581

قبول القاضي للهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54991

العمل قبل تكبيرة الإحرام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55078

الحيض وانقضاء الدم الأسود

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60470

بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60635

الحكم إذا زنا يهودي بامرأة مسلمة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56133

الحكم في مذهب الظاهرية لو أرضعت امرأة رجلاً كبيراً

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع