0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ نسبة الولد لمن جامع زوجته ورآها تزني بعد ذلك
نسبة الولد لمن جامع زوجته ورآها تزني بعد ذلك
السؤال :
س: إذا جامع الرجل زوجته ثم بعد ذلك رآها تعمل الفاحشة فاشتبه عليه نسبة الولد إليه بمن يلحق الولد ؟|
الإجابة
ج:الولد للفراش وللعاهر الحجر اللهم إلا إذا أراد أن يلاعنها فله ذلك . أما إذا لم يلاعنها فالولد له وهو ابنه.
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55307

التحذير من التكفير والسب واللعن والشتم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

علي بن محمد بارويس
61795

التساهل في اللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56070

حكم الوضع بعد الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54366

حيض المرأة أثناء الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54956

الاستجمار بالأحجار عن غسل الفرجين بالماء

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54745

شروط صلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63397

العدة للطلاق بعد الهجر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64344

نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61866

قضاء صلاة المغرب وقت العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع