الحكم إذا رأى شخص امرأته وهي تزني
السؤال :
س: إذا رأى شخص امرأته وهي تزني أيهما أولى له أن يطلقها طلاقاً بائناً ويسترها أم يلاعنها ؟|
الإجابة
ج:إذا سترها الزوج وطلقها فالولد سينسب إليه ولو كان من الماء النجس لحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ( ) وأما إذا لاعنها فله أن يدخل نفي الولد في أيمانه وينفي نسب الولد إليه .
ولذا يقول العلماء : أول حكم خولف في الإسلام هو استلحاق (معاوية بن أبي سفيان) (لزياد ابن أبية) لأن أبا سفيان كان قد زنى في الجاهلية بأمرأة اسمها سمية أم زياد بن أبيه" وأتت بزياد ابن أبيه، ولهذا خولف حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" باستلحاق معاوية لزياد ابن ابيه لأنه في هذه المسألة إذا طلقها الرجل فيلحق الولد به وإن لاعنها فيلحق الولد بأمه . وحديث : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ( ) مقيد بالملاعنة.
2021-08-17 08:53:20