0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا رأى شخص امرأته وهي تزني
الحكم إذا رأى شخص امرأته وهي تزني
السؤال :
س: إذا رأى شخص امرأته وهي تزني أيهما أولى له أن يطلقها طلاقاً بائناً ويسترها أم يلاعنها ؟|
الإجابة
ج:إذا سترها الزوج وطلقها فالولد سينسب إليه ولو كان من الماء النجس لحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ( ) وأما إذا لاعنها فله أن يدخل نفي الولد في أيمانه وينفي نسب الولد إليه .
ولذا يقول العلماء : أول حكم خولف في الإسلام هو استلحاق (معاوية بن أبي سفيان) (لزياد ابن أبية) لأن أبا سفيان كان قد زنى في الجاهلية بأمرأة اسمها سمية أم زياد بن أبيه" وأتت بزياد ابن أبيه، ولهذا خولف حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" باستلحاق معاوية لزياد ابن ابيه لأنه في هذه المسألة إذا طلقها الرجل فيلحق الولد به وإن لاعنها فيلحق الولد بأمه . وحديث : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ( ) مقيد بالملاعنة.
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56040

الملاعنة لمن يتهم زوجته بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56065

إلحاق الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56049

نفي الزوج الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60144

تسمية المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60514

حق الشفعة في الشارع المنسد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54738

الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62562

النذر بصيام 30 يومًا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60919

الاستعانة بالكافرين إذا كان المسلمون ضعافاً

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع