0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
السؤال :
س:رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة ؟|
الإجابة
ج:لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة .
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى . والعلة هو الزوج صاحب اللبن . والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55363

حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
55361

حكم الزواج بابنة امرأة رضعت مع الأخ الأكبر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56101

الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60818

الكافر المعاهد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60390

معنى حبل الحبلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60277

شركة الرجل الغائب غيبة طويلة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61965

عدم جواز الجمع للمسافر إذا رجع بيته

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63802

تعطبل العمل بسبب شرب الدخان

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع