0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
السؤال :
س:رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة ؟|
الإجابة
ج:لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة .
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى . والعلة هو الزوج صاحب اللبن . والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56139

رضع الطفل من زوجة أخيه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56112

الفرق بين الرضعة والإملاجة والمصة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66966

رضاعة المرأة لابن أخيها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54836

حال الإمام في أداء الركعة الثانية في صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56284

الركاز عند الجمهور

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61316

أحاديث فضل صيام النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60044

نكاح من لم يكن مرضياً في خلقه ودينه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60279

طلب الابن أخذ أجر ما عمل للمزرعة من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61875

صلاة الظهر قصرًا بعد العودة من السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع