الحكم إذا سهى في الصلاة مرة أو مرتين
السؤال :
س:ماذا يجب على من سهى في صلاته مرة أو مرتين مثلاً هل يسجد للسهو مرتين أو أنه يكفيه سجود سهو واحد لكل ما سهى؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن من سهى في صلاته مرة أو أكثر فيكفيه أن يسجد سجدتي السهو مرة واحدة تجبر كل سهو وقع له إذا كان السهو فعل شي يوجب فعله وجوب سجود السهو أو بترك شي ما تركه يوجب سجود السهو ولا يجب عليه أن يسجد لكل سهو سجدتين لأن النبي ﷺ سجد للسهو في حديث ذي اليدين سجدتين في حين أنه سهى وسلم على اليمين ثم على اليسار وتكلم بقوله مخاطباً ذي اليدين كل ذلك لم يكن أي لم تقصر الصلاة ولم أنس وأخيراً تكلم بقوله مخاطباً الصحابة الذين صلوا خلفه تلك الصلاة أحقاً ما يقوله ذي اليدين ولم يسجد إلا سجدتين مع كونه سلم على اليمين وسلم على اليسار ثم كلم ذي اليدين ثم كلم من صلى خلفه من الصحابة فهذا دليل على أن السجود يكفي سجدتين لأكثر من سهو وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان والتي استنبط العلماء منها عدة أحكام منها هذا الحكم الحكم الثاني هو أن من سلم على ركعتين في الرباعية فعليه أن يبني على ما قد فعل بأن يركع ركعتين أخرى ويسجد للسهو كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم.
2021-08-11 08:16:56