0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
السؤال :
س: إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة . فهل يجوز ذلك ؟ ثم هل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:الظهار حرام ، ويجب عليه كفارة لقول الزور .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61229

لطم شخصاً حتى أفقده حاسة الشم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54612

صلاة الجماعة وشروط صحة الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61274

القول برجوع بلالاً من الشام إلى المدينة لمتاعبة الرسول ﷺ له في المنام

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64084

أكل المال العام،وقضاء الفوائت من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أحمد بن حسن سودان المعلم
55568

حكم من تأخر يوم الجمعة حتى صعود الخطيب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
65208

نفقة الزوج على زوجته قبل الدخول

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع