0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي
قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي
السؤال :
س: إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي. فهل هو ظهار أم طلاق ؟|
الإجابة
ج:ليس قولها هذا ظهاراً ولا طلاقاً لأنه ليس لها حق الظهار ولا حق الطلاق وإنما يسمى هذا القول قلة أدب وقلة طاعة للزوج .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56038

حكم الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غاب عنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56030

الكفارة في الظهار لمن تدفع وكانت الأسرة كلها فقراء

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56017

الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56343

الغسل داخل الإزار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56395

القرآن الكريم وذكره أصحاب السبت

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55954

عدم وقوع الطلاق بالتفل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62652

الصدقة الجارية على الأخ أو الأخت

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61917

العمرة لمن عزم على الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64706

رفع اليدين في تكبيرات الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع