0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي
الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي
السؤال :
س: إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي أثناء شجار حدث بينهما فهل يعتبر هذا طلاقاً أم أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار ؟ |
الإجابة
ج:قد جاء في كتب الفقه الإسلامي أن من قال لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي أو أنت علي حرام كحرمة أمي ونوى به الطلاق فإنها تطلق عند الهادوية لأنها عندهم من كنايات الطلاق وعند الشوكاني وغيره من العلماء أنها تكون من باب الظهار وعليه كفارة ظهار الكفارة المذكورة في سورة المجادلة وهي قوله تعالى (وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله …. الآية)( ) أما إذا لم ينو بهذا القول الطلاق بل نوى الظهار فهو ظهار بالإجماع والخلاصة أنه إن كان القائل هذا قد نوى الطلاق فتكون طلقة عند الهادوية وظهاراً عند غيرهم أما إذا لم ينو الطلاق فهو ظهار عند الجميع والظاهر أنه ظهار مطلقاً سواء نوى بهذا القول الطلاق أم لم ينو به الطلاق .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56032

الكفارة لمسكين واحد

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56029

إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61398

حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60086

الوكالة في قبول عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61180

الجنايات الدامية والهاشمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64099

الرجل الذى لايصلى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65527

من أحوال زكاة على الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56092

القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع