0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي
الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي
السؤال :
س: إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي أثناء شجار حدث بينهما فهل يعتبر هذا طلاقاً أم أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار ؟ |
الإجابة
ج:قد جاء في كتب الفقه الإسلامي أن من قال لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي أو أنت علي حرام كحرمة أمي ونوى به الطلاق فإنها تطلق عند الهادوية لأنها عندهم من كنايات الطلاق وعند الشوكاني وغيره من العلماء أنها تكون من باب الظهار وعليه كفارة ظهار الكفارة المذكورة في سورة المجادلة وهي قوله تعالى (وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله …. الآية)( ) أما إذا لم ينو بهذا القول الطلاق بل نوى الظهار فهو ظهار بالإجماع والخلاصة أنه إن كان القائل هذا قد نوى الطلاق فتكون طلقة عند الهادوية وظهاراً عند غيرهم أما إذا لم ينو الطلاق فهو ظهار عند الجميع والظاهر أنه ظهار مطلقاً سواء نوى بهذا القول الطلاق أم لم ينو به الطلاق .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66969

إخراج كفارة الظهار نقود

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
56024

تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65735

قول الرجل لزوجته ( جعلَّكِ عليِّ مِثْل أمي )

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60503

شفاعة الجار الملاصق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55972

كون الطلاق خلعًا

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60453

العلة في تحريم الربا في النقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63468

كتابة عبارات مع عدم معرفة حرمتها

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64392

قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إن تناولت (الشمة)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62051

الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع