0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
السؤال :
س: إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي . فهل يعد قوله هذا ظهاراً ؟|
الإجابة
ج:عند علماء الظاهر لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الأم فقط وأما لفظ غير الأم فلا يكون ظهاراً وعند غيرهم يكون ظهاراً قياساً على الأم وعلماء الظاهر لا يعملون بالقياس .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65735

قول الرجل لزوجته ( جعلَّكِ عليِّ مِثْل أمي )

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60244

حكم من أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54504

تحية المسجد قبيل المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60152

من مات وعليه مهر زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62831

حكم المسح على كيس الحناء في الرأس

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
65724

النفقة على الوالدين

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
63293

إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع