0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى
الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى
السؤال :
س:هل إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى وهو متوضئ هل يكون اللمس ناقضاً لوضوئه أو أنه غير ناقض؟|
الإجابة
ج:من مس امرأة من النساء مثل زوجته أو أيَّ امرأة يحل له شرعاً أن يتزوج بها من النساء الأجنبيات فعليه الوضوء عند الشافعي رحمه الله لأنَّ مس المرأة الأجنبية أو الزوجة عنده من نواقض الوضوء وذهب الجمهور وهو المختار عند الزيدية والحنفية وكثير من العلماء عدا الشافعي إلى عدم وجوب الوضوء من مس الرجل المرأة التي يحل له أن يتزوجها أو زوجته وقد احتج الإمام الشافعي بالآية "أو لامستم النساء"( ) وجعل المراد بملامسة النساء هو مجرد لمس الرجل المرأه بيده لأنَّ اللمس المتبادر لغة هو لمس اليد وقد أجاب عنه الجمهور بأن المراد بقوله تعالى (أو لامستم النساء)( ) هو الوطء من باب الكناية لأنه كني باللمس عن الاتصال الجنسي وليس المراد به اللمس الحقيقي كما احتج أيضا بالحديث المروي عن رسول الله "أنه أمر الرجل الذي وصل إليه معترفاً بأنه قبّل امرأة أجنبية وعمل معها ما يعمل الرجل مع امرأته غير أنه لم يطأها أي أنه عمل معها مقدمات الوطء فأمره رسول الله بأن يتوضأ ويصلي فقد جعل الشافعي الأمر من النبي لهذا الرجل بالصلاة دليلاً على أنَّ مسه لها قد نقض الوضوء عليه. وقد أجاب عليه الجمهور بأن هذا الأمر من النبي لهذا الرجل لم يكن لأجل أنَّ وضوءه قد بطل بلمسه لهذه المرأة الأجنبية. التي لا تحل له. بل كان الأمر له لأجل يصلي بالوضوء المذكور صلاة يتقرب بها إلى الله ليتوب الله عليه ويكفر خطيئته ويغفر له سيئته ويعفو عن ذنبه الذي ارتكبه حيث اتصل بهذه المرأة التي تحرم عليه شرعاً وعمل معها العمل المحرم الذي وصفه للنبي ﷺ لأن الصلاة تكفر الذنوب الصغائر والظاهر هو عدم مشروعية الوضوء من مس الرجل للمرأة إذا لم يكن هناك شيء آخر يوجب نقض الوضوء وهذا كله في المرأة التي يحل للرجل أن تزوج بها أو زوجته أمَّا إن كانت محرماً للرجل فلا ينقض الوضوء عند الشافعي.
2021-08-14 13:14:43
فتاوى : فتاوى الوضوء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54968

علامات البلوغ في الرجل والمرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54969

غسل الفرجين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66452

مسح الرأس للمرأة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61049

الاختلاط بين الرجال والنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55069

صلاة المصاب بالشلل النصفي بالتيمم أو على الحالة

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61252

ذو القرنين كان ملكاً صالحاً وليس بنبي

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61812

الحلق لغير الحاج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54522

الصلاة إذا أقيمت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56017

الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع