0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
السؤال :
س: طلق رجل امرأة فجامعها فماذا عليه ؟ علماً بأن المرأة لا تعلم . فهل تأثم ؟|
الإجابة
ج:إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا شيء عليه ويعتبر مراجعة وإن كانت الثالثة فهو آثم ويسمى زان لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره أمَّا المرأة فالأصل عدم العلم .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55965

قول الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم تحضري

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55943

رجل قال لزوجته إن ذهبت عند بيت فلان فأنت طالق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55950

كتابة الطلاق في ورقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55072

التيمم مكان الغسل لشدة البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60283

الحكم إذا قُتل ابن وابنه ولم يعرف من مات الأول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54634

إعادة الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61841

أنا ذهبت إلى عدن بسبب الحرب في صنعاء وقالوا لي يجب أن أجمع وأقصر في الصلاة رغم أني ساكنة في بيت والدي هل ذلك صحيح أن أجمع وأقصر في صلاتي وإلى متى؟

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63533

استخدام العطور المحتوية على الكحول

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55666

حرمة الحكم بغير ما أنزل الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى ضوابط التكفير فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع