0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
السؤال :
س:ما قولكم في الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع مثل دفع دية قتيل العمد (بالمهدعش أو بالمربع أو المسدس) ؟
الإجابة
ج:يجوز الصلح بأي شئ ما لم يكن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية وكل صلح يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حرام .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60949

الصلح بقبول الدية وتغريب القاتل عمداً عن البلاد

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60951

الرجوع عن الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60946

عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين قبل المحاكمة

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61394

حكم النظر بشهوة إلى الزوجة في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56313

الفيديو والصوت في البينة

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55036

خروج الودي

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63103

خروج المرأة إلى السوق والعمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60662

الحكم إذا زنت امرأة وحملت وهي بكر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63930

القيام إلى الركعة الثالثة سهوًا في قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع