0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الحكم في بيع الدم وشراءه
الحكم في بيع الدم وشراءه
السؤال :
س:ما قولكم في سحب الدم من شخص إلى آخر ؟ وفي بيعه وشراءه ؟ وهل ثمة فرق بين الدم والخمر ؟ وهل الضرورات تتيح المحظورات ؟|
الإجابة
ج:إن إسعاف الرجل الصحيح غيره من الرجال أو النساء بالدم المسحوب بواسطة الإبرة من التعاون الذي أمر الله به أما صحة بيع الدم من الصحيح إلى المريض المحتاج إلى الدم من عدمه وعن ثمن الدم هل هو حلال أو هو حرام فهو مبني على الخلاف في دم الآدمي هل هو نجس أم أنه طاهر حيث والعلماء قد اختلفوا في دم الآدمي هل هو من جملة النجاسات أم أنه طاهر وليس بنجس والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء هو القول بنجاسة دم الآدمي وغيره من الدماء والذي ذهب إليه الحسن الهمداني أحد علماء الزيدية المتقدمين والظاهرية هو أن الدماء طاهرة وليست بنجسه سواءً كان دم الآدمي أو دم الحيوانات . ولم يستثن من الدماء غير دم الحيض فإنه نجس بالإجماع والكلام حول ما احتج به الطرفان طويل من الممكن الكلام على ذلك في فرصة أخرى فعلى قول من ذهب إلى رائي القائلين بطهارة دم الآدمي فلا مانع من بيع هذا الدم إذا كان صاحبه يريد بيعه وإلا فما سمعت إلى الآن أن أحداً من المرضى قد اضطر إلى شراء الدم من أحد الأصحاء أو أن أحد الأصحاء رفض أن يتبرع بكمية من دمه لأحد المصابين المضطرين إلى الدم ولا يخرج شيئاً من دمه إلا بثمن وعلى مذهب من يقول بنجاسة الدم لا مانع للمصاب أو لأهل المصاب من شراء الدم مهما كان ضروري ولم يوجد من يتبرع للمصاب بدم في الوقت الحرج وان الكمية من الدم معينة لا مجهولة وذلك للضرورة لأن القاعدة الفقهية تقول عند الضرورات تباح المحظورات . وأما الفرق بين شرب الخمر وبين بيع الدم فهو أن تحريم الخمر من المحرمات القطعية والمعلوم تحريمها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن إجماع المسلمين وأما مسألة بيع الدم فهو مبني على نجاسته ومسألة نجاسة دم الآدمي ليست من المسائل القطعية ولا من المسائل المجمع عليها بل هي من المسائل الخلافية التي اختلفت فيها أنظار العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين حيث قد قال بطهارة دم الآدمي الحسن الهمداني والظاهرية والجلال والأمير الصنعاني والشوكاني وصديق حسن والألباني وإنما المجمع على نجاسته هو دم الحيض كما لا يخفى على من له إطلاع على كتب الفقه وشروح الحديث وأيضا يوجد في التداوي بالخمر نص صحيح صريح مرفوعاً إلى رسول الله وهو حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"( ) قاله رسول الله عندما سئل عن التداوي بالخمر وأما عن بيع الدم الذي يستخرج من الإنسان لأخيه الإنسان بواسطة الإبرة فلم يرد نص صريح ولا غير صريح لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وأما الاحتجاج بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) ( ) على تحريم بيع الدم أو شرائه لمن كان مضطراً إليه لينقله من جسم البائع إلى جسم المشتري المصاب بنزيف دموي فاحتجاجه غير صحيح لأن الآية في تحريم الأكل .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64552

الضامن لعمله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60393

بيع الثمار قبل بدو صلاحها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60416

ضمان البائع إذا هلك المبيع المستثنى تحت يديه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55058

الوضوء بدون غسل الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60727

حكم من يخون ويأخذ أموال الدولة بالملايين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60403

بيع لحم الحمر الأهلية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55583

حكم إيداع الأمانات في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65834

الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61741

فضل الصيام في شهر شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع